( ) نعم إن سبق وكان جلوسه مع إمامه في غير محل تشهده الأول لزمه القيام عقب تسليمه فورا وإلا بطلت صلاته كما يأتي إن علم وتعمد وظاهر أن محله إن طوله كجلسة الاستراحة أو فيه كره له التطويل ويسن له هنا القيام مكبرا مع رفع يديه لأنه سنة في القيام من التشهد الأول نعم لو قام الإمام منه وخلفه مسبوق ليس في محل تشهده الأول فالأوجه [ ص: 108 ] أنه يرفع تبعا له وفرق بينه وبين ترك متابعته في التورك بأن حكمة الافتراش من سهولة القيام عنه موجودة فيه فقدمت رعايتها على المتابعة بخلافه هنا ( ولو اقتصر إمامه على تسليمة سلم ثنتين والله أعلم ) تحصيلا لفضيلتهما لما تقرر أنه صار منفردا . فللمأموم أن يشتغل بدعاء ونحوه ثم يسلم