الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              و ( لو وقف في موات ) أو شارع ( وإمامه في مسجد ) اتصل به الموات أو الشارع أو عكسه ( فإن لم يحل شيء ) مما مر بينهما ( فالشرط التقارب ) بأن لا يزيد ما بينهما على ثلثمائة ذراع واعترض قوله لم يحل شيء بأنه لو كان بجدار المسجد باب ولم يقف بحذائه أحد لم تصح القدوة ويرد بأن هذا فيه حائل كما علم من كلامه فلا يرد عليه ( معتبرا ) ذلك التقارب ( من آخر المسجد ) أي طرفه الذي يلي من هو خارجه ؛ لأنه لما بني للصلاة لم يعد فاصلا ( وقيل من آخر صف ) ، فإن لم يكن فيه إلا الإمام فمن موقفه ومحله إن لم تخرج الصفوف عنه وإلا فمن آخر صف قطعا ( وإن حال جدار أو باب مغلق منع ) لعدم الاتصال ( وكذا الباب المردود ) ، وإن لم يغلق خلافا للإمام ( والشباك في الأصح ) لمنع الأول المشاهدة ، والثاني الاستطراق وبما تقرر علم صحة صلاة الواقف على أبي قبيس بمن في المسجد وهو ما نص عليه ونصه على عدم الصحة محمول على البعد أو على ما إذا حدثت أبنية بحيث لا يصل إلى بناء الإمام لو توجه إليه من جهة إمامه إلا بازورار أو انعطاف بأن يكون بحيث لو ذهب إلى الإمام من مصلاه لا يلتفت عن جهة القبلة [ ص: 321 ] بحيث يبقى ظهره إليها .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : لمنع الأول المشاهدة ) فيه شيء مع تمثيله قول المصنف السابق ، فإن حال ما يمنع المرور لا الرؤية بقوله [ ص: 321 ] كالشباك ، والباب المردود ( قوله : بحيث يبقى ظهره إليها ) خرج ما لو كان بحيث يبقي يمينه أو يساره إليها .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : أو شارع ) إلى قوله ومن ثم أطلقه في المغني إلا قوله : وإن لم يغلق خلافا للإمام وقوله بحيث لا يصل إلى المتن وإلى قوله كما أفهمه قول المجموع في النهاية إلا قوله : وإن لم يغلق خلافا للإمام وقوله ومن ثم إلى وظاهر وقوله ولا ينافيه إلى ومر وقوله ومثله إلى المتن وقوله ويؤخذ إلى المتن وقوله : وإن لم يخش إلى وقبل ( قوله : وعكسه ) أي بأن كان المأموم في المسجد ، والإمام خارجه مغني ( قوله : مما مر ) لعل الأولى مما يأتي ( قوله : من كلامه ) وهو قوله أو حال باب نافذ كردي قول المتن ( آخر المسجد ) ومن المسجد رحبته كردي ( قوله : لأنه إلخ ) أي المسجد كله نهاية ( قوله : أي طرفه ) أي المسجد ع ش ( قوله : فإن لم يكن إلخ ) مفرع على القيل ( قوله : ومحله ) أي الخلاف و ( قوله : عنه ) أي المسجد و ( قوله : فمن آخر صف ) أي خارج المسجد نهاية ومغني قول المتن ( ، وإن حال جدار ) أي لا باب فيه نهاية ومغني ( قوله : لعدم الاتصال ) قال الإسنوي نعم قال البغوي في فتاويه لو كان الباب مفتوحا وقت الإحرام فانغلق في أثناء الصلاة لم يضر انتهى وقد قدمنا الكلام عليه مغني قول المتن ( وكذا الباب المردود ) وفي الإمداد نقل ابن الرفعة أن الستر المسترخي كالباب المردود كردي ( قوله : لمنع الأول المشاهدة ) فيه شيء مع تمثيله قول المصنف السابق .

                                                                                                                              فإن حال ما يمنع المرور لا الرؤية بقوله كالشباك والباب المردود سم وتقدم عن البصري وغيره مثله ( قوله : وبما تقرر إلخ ) وهو قوله اتصل به الموات إلخ كردي ( قوله : علم صحة صلاة الواقف إلخ ) فتحرر أنه يعتبر في صحة الاقتداء لمن بأبي قبيس بإمام المسجد الحرام قرب المسافة وعدم الازورار ، والانعطاف بالمعنى الذي أفاده الشارح ويظهر أخذا مما مر في شرح قول المصنف فالشرط التقارب أنه يعتبر أيضا في الصحة وقوف شخص بحذاء المنفذ إلى المسجد بحيث يراه المقتدي بأبي قبيس وظاهر أن محل اعتبار الرابطة إذا لم ير الإمام أو بعض المقتدين فحاصله اشتراط رؤية الإمام أو بعض المقتدين ممن بالمسجد أو الرابطة الواقف بحذاء المنفذ بصري ( قوله : محمول على البعد إلخ ) عبارته في شرح بافضل محمول على ما إذا لم يمكن المرور للإمام إلا بالانعطاف من غير جهة الإمام أو على ما إذا بعدت المسافة أو حالت أبنية هناك منعت الرؤية فعلم أنه يعتبر في الاستطراق أن يكون استطراقا عاديا وأن يكون من جهة الإمام وأن لا يكون هناك ازورار وانعطاف بأن يكون بحيث لو ذهب إلى الإمام لا يلتفت عن القبلة بحيث يبقى ظهره إليها وإلا ضر لتحقق الانعطاف حينئذ من غير جهة الإمام وأنه لا فرق في ذلك بين المصلي على نحو جبل أو سطح . ا هـ . قال الكردي قوله أو سطح قال القليوبي على المحلي ، وإن كانا على سطحين بينهما شارع مثلا فلا يضر إلا إذا كان لكل منهما درج مثلا من المنخفض بحيث يمكن استطراق كل منهما إلى الآخر من غير استدبار القبلة . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : بأن يكون إلخ ) تصوير لعدم الازورار ، والانعطاف ع ش أي الذي يفهمه الاستثناء ولو حذف لفظة لا من لا يلتفت وجعل قوله المذكور تصوير المنطوقة كان أولى وقول الرشيدي تصوير للنص الأول وفي بعض النسخ م ر حذف لفظ لا من لا يلتفت فيكون تصويرا للنص الثاني وهو [ ص: 321 ] الظاهر . ا هـ . بعيد ( قوله : بحيث يبقى ظهره إليها ) خرج ما لو كان بحيث يبقى يمينه أو يساره إليها سم و ع ش وقليوبي وحلبي .




                                                                                                                              الخدمات العلمية