لقوله عليه الصلاة والسلام { [ ص: 167 ] ( وليس للحائض والجنب والنفساء قراءة القرآن ) } وهو حجة على لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن رحمه الله في الحائض ، وهو بإطلاقه يتناول ما دون الآية مالك
[ ص: 168 ] فيكون حجة على في إباحته الطحاوي