قال ( حلت سواء صارت [ ص: 107 ] خلا بنفسها أو بشيء يطرح فيها ، ولا يكره تخليلها ) وقال وإذا تخللت الخمر : يكره التخليل ولا يحل الشافعي قولا واحدا ، وإن كان بغير إلقاء شيء فيه فله في الخل الحاصل به قولان الخل الحاصل به إن كان التخليل بإلقاء شيء فيه
له أن في التخليل اقترابا من الخمر على وجه التمول ، والأمر بالاجتناب ينافيه
ولنا قوله صلى الله عليه وسلم { } من غير فصل ، وقوله عليه الصلاة والسلام { نعم الإدام الخل } ولأن بالتخليل يزول الوصف المفسد وتثبت صفة الصلاح من حيث تسكين الصفراء وكسر الشهوة ، والتغذي به والإصلاح مباح ، وكذا الصالح للمصالح اعتبارا بالمتخلل بنفسه وبالدباغ والاقتراب لإعدام الفساد فأشبه الإراقة ، والتخليل أولى لما فيه من إحراز مال يصير حلالا في الثاني فيختاره من ابتلي به ، وإذا صار الخمر خلا يطهر ما يوازيها من الإناء ، فأما أعلاه وهو الذي نقص منه الخمر قيل يطهر تبعا خير خلكم خل خمركم
وقيل لا يطهر ; لأنه خمر يابس إلا إذا غسل بالخل فيتخلل من ساعته فيطهر ، وكذا إذا صب فيه الخمر ثم ملئ خلا يطهر في الحال على ما قالوا .