قال ( مثل النائم ينقلب على رجل فيقتله فحكمه حكم الخطأ في الشرع ، وأما وما أجري مجرى الخطأ كحافر البئر وواضع الحجر في غير ملكه ، وموجبه إذا تلف فيه آدمي الدية على العاقلة ) ; لأنه سبب التلف وهو متعد فيه فأنزل موقعا دافعا فوجبت الدية ( ولا كفارة فيه ولا يتعلق به حرمان الميراث ) وقال القتل بسبب : يلحق بالخطإ في أحكامه ; لأن الشرع أنزله قاتلا الشافعي
ولنا أن القتل معدوم منه حقيقة فألحق به في حق الضمان فبقي في حق غيره على الأصل ، وهو إن كان يأثم بالحفر في غير ملكه لا يأثم بالموت على ما قالوا ، وهذه كفارة ذنب القتل وكذا الحرمان بسببه ( ) ; لأن إتلاف النفس يختلف باختلاف الآلة ، وما دونها لا يختص إتلافه بآلة دون آلة وما يكون شبه عمد في النفس فهو عمد فيما سواها