قوله ( فإن ) . سقط وجوبه . يعني وجوب الترتيب . فيصلي الحاضرة إذا بقي من الوقت بقدر ما يفعلها فيه ، ثم يقضي . وهذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . خشي فوات الحاضرة لا يسقط مطلقا اختارها وعنه ، وصاحبه . وأنكر الخلال هذه الرواية . وحكي عن القاضي ما يدل على رجوعه عنها . وكذا قال أحمد أبو حفص . قال : إما أن يكون قولا قديما أو غلطا . يسقط وعنه ، فيصلي الحاضرة في أول الوقت اختارها إذا ضاق وقت الحاضرة عن قضاء كل الفوائت . أبو حفص العكبري يسقط بخشية فوات الجماعة . وجزم به في الحاويين وصححه في الرعاية الصغرى . وعنه يسقط الترتيب بكونها جمعة جزم به في الحاويين وصححه في الرعاية الصغرى . وقاله وعنه . القاضي قلت : وهو الصواب وقدمه ابن تميم . وقال : نص عليه ، لكن عليه فعل الجمعة ، وإن قلنا : بعدم السقوط ، ثم يقضيها ظهرا . وفيه وجه ليس عليه فعل [ ص: 445 ] الجمعة إذا قلنا لا يسقط الترتيب . قال في الفروع ، في أول الجمعة : ويبدأ بالجمعة لخوف فوتها . ويترك فجرا فاتته نص عليه