الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( فإن اقتصر على ستر العورة أجزأه ، إذا كان على عاتقه شيء من اللباس ) الصحيح من المذهب : أن ستر المنكبين في الجماعة شرط في صحة صلاة الفرض ، وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . قال القاضي عليه [ ص: 455 ] أصحابنا . قال المصنف ، والشارح ، وصاحب الفروع ، وغيرهم : هذا ظاهر المذهب وهو من المفردات . وعنه سترهما واجب لا شرط ، وهو من المفردات أيضا . وعنه سنة وقدمه الناظم . قال الزركشي : وخرج القاضي ، ومن وافقه : صحة الصلاة مع كشف المنكبين ، وأبى ذلك الشيخان . وأما في النفل : فقدم المصنف أنه لا تجزئه إذا لم يكن على عاتقه شيء من اللباس ، فهو كالفرض ، وهو إحدى الروايتين وجزم به الخرقي . قال في الإفادات : وعلى الرجل القادر ستر عورته ومنكبيه ، وأطلق . وكذا قال في المذهب الأحمد . وقال القاضي : يجزئه ستر العورة في النفل ، دون الفرض ، وهو الرواية الأخرى نص عليها في رواية حنبل ، وهو المذهب . قال المجد في شرحه ، ومجمع البحرين ، والحاوي الكبير ، والزركشي ، وابن عبيدان وغيرهم : هذه المشهورة وجزم به في الهداية ، والمستوعب ، والوجيز ، وغيرهم ، وهو ظاهر ما جزم به في التلخيص ، والبلغة ، وإدراك الغاية ، والمنور ، والمنتخب وغيرهم . لاقتصارهم على وجوبه في الفرض واختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في المغني ، والنظم ، وابن تميم ، والرعايتين وصححه في الحاوي الصغير ، وشيخنا في تصحيح المحرر . وأطلقهما في الفروع ، والمحرر ، والفائق ، والحاوي الكبير ، والزركشي ، وابن عبيدان .

التالي السابق


الخدمات العلمية