الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
تنبيهان : أحدهما : ظاهر قوله " إذا كان على عاتقه شيء من اللباس " أنه يجزئ اليسير الذي يصلح للستر ، وهو ظاهر الخرقي واختيار المصنف ، والمجد في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين ، وابن عبيدان والصحيح من المذهب : أنه يجب ستر الجميع اختاره القاضي ، وأبو الخطاب ، وابن عقيل وقدمه في الفروع ، والفائق ، وابن تميم ، والرعاية الكبرى . وقال بعض الأصحاب . يجزئ ، ولو بحبل أو خيط ، وهو رواية في الواضح . ونسبه أبو الخطاب في الهداية ، وابن الجوزي في [ ص: 456 ] المذهب ، ومسبوك الذهب ، وصاحب الحاوي الكبير : إلى أكثر الأصحاب وقدمه في المستوعب . الثاني : ظاهر كلام المصنف : أنه يكفي ستر أحد المنكبين ، وهو إحدى الروايتين نص عليها في رواية مثنى بن جامع ، وهو المذهب اختاره المصنف ، والمجد في شرحه ، وابن عبيدان وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، ومجمع البحرين ، وابن تميم ، والإقناع وجزم به في الوجيز ، والمنتخب ، والمنور ، وهو ظاهر كلام الخرقي . وعنه لا بد من ستر المنكبين . وهما عاتقاه اختاره القاضي . وجماعته ، وصححه الطوفي في شرح الخرقي وجزم به في التلخيص ، والبلغة ، والإفادات . ويحتمله كلام المصنف هنا . لأن عاتقه مفرد مضاف فيعم . وأطلقهما في الفروع . الثالث : قوله ( ويستحب للمرأة أن تصلي في درع وخمار وملحفة ) يعني الحرة وأما الأمة : فتقدم ما يستحب لبسه لها في الصلاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية