مطلب : فيما يقال للآكل والشارب .
التاسع : فيما يقال للآكل والشارب : قال الإمام العلامة ابن مفلح في آدابه : أما فلم أجد الأصحاب ذكروه ولا ذكر له في الأخبار ، وهو ظاهر في أنه [ ص: 157 ] لا يستحب . ، وقد سبق أن المتجشئ لا يجاب بشيء ، فإن حمد الله دعي له . وقول الإمام الدعاء للآكل أو الشارب لا يعرف فيه سنة ، وهو عادة موضوعة يوافق أنه لا يستحب . ابن عقيل
ولكن ذكرهم أن الحامد يدعى له ، مع قول ما قال : يدل على أنه يدعى للآكل والشارب بما يناسب الحال . فظهر أنه هل يدعى للآكل والشارب أم لا ؟ أم إن حمد الله ، أم للشارب ؟ أقوال متوجهة . ابن عقيل
وطريق السلف هي الصواب ، والقول بالاستحباب مطلقا هو مقتضى كلام ابن الجوزي ، وقد اختلفت الرواية من الإمام رضي الله عنه في أحمد . فعنه لا بأس ، وهي أشهر كالجواب وعنه ما أحسنه إلا أن يخاف الشهرة ، ونظير ذلك لمن خرج من حمام بما يناسب الحال . قوله لغيره يوم العيد تقبل الله منا ومنك
ورد الجواب مبني في كل ذلك على حكم الابتداء ، وأنه أسهل كما نص عليه الإمام رضي الله عنه في رد الجواب الداعي يوم العيد ، وكذلك الخلاف يتوجه في التهنئة بالأمور الدنيوية . وفي كتاب الهدي للإمام المحقق أحمد ابن القيم - طيب الله ثراه - : يجوز .
فأما فتستحب ، لقصة التهنئة بنعمة دينية تجددت وفي الصحيحين أنه لما نزل { كعب بن مالك إنا فتحنا لك فتحا مبينا } الآيات ، قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له هنيئا مريئا ، والله أعلم .