الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ، فإن أعوزها صام شهرين متتابعين ، فإن عجز عنه أطعم ستين مسكينا في أحد القولين ، ولا شيء عليه في القول الآخر ، وإذا ادعى قوم قتلا على قوم ، ومع الدعوى لوث واللوث أن يعنوا بالدعوى ما يوقع في النفس صدق المدعي فيصير القول [ ص: 293 ] باللوث قول المدعي فيحلف خمسين يمينا ويحكم له بالدية دون القود ، ولو نكل المدعي عن اليمين أو بعضها حلف عليه خمسين يمينا وبرئ .

                                      وإذا وجب القود في نفس أو طرف لم يكن لوليه أن ينفرد باستيفائه إلا بإذن السلطان ، فإن كان في طرف لم يمكنه السلطان من استيفائه حتى يتولاه غيره ، وأجره الذي يتولاه في مال المقتص منه دون المقتص له .

                                      وقال أبو حنيفة : تكون في مال المقتص له دون المقتص منه ، فإن كان القصاص في نفس جاز أن يأذن له السلطان في استيفائه بنفسه إذا كان ثابت النفس إلا استوفاه السلطان له بأوحى سيف وأمضاه ، فإن تفرد ولي القود باستيفائه من نفس أو طرف ولم يتعد عزره السلطان لافتياته عليه ، وقد صار إلى حقه القود فلا شيء عليه .

                                      التالي السابق


                                      الخدمات العلمية