الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع :

                                                                                                                من صلى فيها قال أصبغ في الموازية : يعيد في الوقت ، وقال ابن حبيب : يعيد أبدا في الجهل والعمد ، وهو مبني على تعارض الأصل والغالب .

                                                                                                                فائدة :

                                                                                                                ربض البطن : ما يلي الأرض من البعير والشاة ، وجمعه أرباض . والمربض : موضع الربض ، وجمعه مرابض والشاة في المربض تسمى ربيضا . والعطن بفتح الطاء والمعطن بكسرها واحد الأعطان والمعاطن ، وهي مبارك الإبل عند الماء لتشرب عللا وهو الشرب الثاني بعد نهل وهو الشرب الأول ، وعطنت الإبل بالفتح تعطن بضم الطاء وكسرها عطونا إذا رويت ، ثم بركت فهي إبل عاطنة ، وعواطن ، وعطن الجلد تخليته في فرث وملح حتى ينتثر صوفه ، وفلان واسع العطن أي : رحب الذراع . سادسها : الكنائس كره في الكتاب الصلاة فيها ; لنجاستها بأقدامهم وما يدخلونه فيها وللصور ، وقال الحسن : لأنها بنيت على غير التقوى ، وقيل لأنها مأوى الشياطين ، وقد خرج عليه السلام من الوادي ; لأن به شيطانا ، ولأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ، ولا خير في موضع لا تدخله الملائكة ، قال صاحب الطراز : إن عللنا بالصور لم نأمر [ ص: 99 ] بالإعادة وهو ظاهر المذهب ، وإن عللنا بالنجاسة قال سحنون : يعيد في الوقت ، وعلى قول ابن حبيب يعيد أبدا في الجهل والعمد ; لأنه أصله في كل موضع لا ينفك من النجاسات كالمجزرة والمزبلة وقارعة الطريق ، قال صاحب البيان : وأما الكنيسة الدارسة العافية من آثار أهلها فلا بأس بالصلاة فيها إذا اضطر إليها ، وإلا فهي مكروهة على ظاهر مذهب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لما روى مالك عنه أنه كره دخول الكنائس والصلاة فيها ، ومع ذلك فلا تعاد في وقت ولا غيره . سابعها : قارعة الطريق كره في الكتاب الصلاة على قارعة الطريق لأرواث الدواب ، قال صاحب الطراز : والطريق القليلة الخاطر في الصحاري تخالف ذلك وكذلك لو كان في الطريق مكان مرتفع لا تصل إليه الدواب ، وقد قال مالك في النوادر : في مساجد في الأفنية تمشي عليها الكلاب والدجاج وغيرها لا بأس بالصلاة فيها ، وفي البخاري عن ابن عمر قال : كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكنت فتى شابا عزبا ، وكانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد ، ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك . ثامنها في الجواهر المجزرة ; لنجاستها واستقذارها . تاسعها في الجواهر المزبلة : لأنها موضع القمامات ومشتملة على القاذورات . عاشرها في الجواهر : بطن الوادي ; لأن الأودية مأوى الشياطين . حادي عشرها : القبلة تكون فيها التماثيل ، قال صاحب الطراز : لا يختلف المذهب في كراهيتها اعتبارا بالأصنام فإن كانت في ستر على جدار الكعبة ، فأصل مالك الكراهة ، وقال أشهب : لا أكرهه لما جاء إلا ما كان رقما في ثوب وكره في الكتاب الصلاة بالخاتم فيه تمثال ; لأنه من زي الأعاجم . ثاني عشرها كره في الكتاب الصلاة إلى حجر منفرد في [ ص: 100 ] الطريق أو غيرها ، بخلاف الحجارة الكثيرة لشبهه بالأصنام . ثالث عشرها قال في الكتاب : لا يستند المريض لحائض ولا جنب ، قال صاحب النكت : قال ابن أبي زيد وهو محمول على أن أثوابهما نجسة نظرا إلى الغالب ، أما إذا كانت طاهرة فلا ينهى عن ذلك ، وقال صاحب التنبيهات : قال في غير الكتاب يعيد في الوقت وأكثر شيوخنا على أنه باشر نجاسة في أثوابهما فكان كالمصلي عليها ، وقال بعضهم : بل هما معاونان بالاستناد إليهما فبهما يدخل في الصلاة ، وهما لا تصح منهما الصلاة فلا يعينان فيها ويلزم على هذا أن يكون المستند متوضئا ولا قائل به ، ورأيت في حاشية لبعض الكتب كان الشيخ ابن الفخار يفرق بين الحائض والجنب ، ويقول : الحائض لا تنفك عن النجاسة بخلاف الجنب وقال صاحب الطراز : يحتمل أن يكون المنع لأجلها ، لا لأجله ; لأنهما لما منعا من الصلاة وتوابعها منعا من ملابسة المصلين ويحتمل أن يقال : ورد في الحديث أن الملائكة لا تقرب الجنب وهو دليل على رداءة حاله ، والحائض ملابسة للأقذار فنهي عن ملابستها كالمزبلة وقارعة الطريق ، وإن فرش فيها الطاهر . رابع عشرها قال المازري : قال ابن حبيب : من صلى في بيت نصراني أو مسلم لا يتنزه عن النجاسة أعاد أبدا .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية