الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          ولا يجوز الاعتكاف من المرأة بغير إذن زوجها ، ولا من العبد بغير إذن سيده ، فإن شرعا فيه بغير إذن فلهما تحليلهما ، وإن كان بإذن فلهما تحليلهما إن كان تطوعا ، وإلا فلا وللمكاتب أن يعتكف ويحج بغير إذن . ومن بعضه حر إن كان بينهما مهايأة فله أن يعتكف ويحج في نوبته وإلا فلا .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( ولا يجوز الاعتكاف من المرأة بغير إذن زوجها ) وفاقا ( ولا من العبد بغير إذن سيده ) لتفويت منافعها المملوكة لغيرهما ( فإن شرعا فيه بغير إذن ) وإن [ ص: 66 ] كان فرضا ، قاله في " الشرح " وغيره ( فلهما تحليلهما ) لحديث أبي هريرة : لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير رمضان إلا بإذنه . رواه الخمسة ، وحسنه الترمذي ، ولأنه جائز متضمن لفوات حقهما ، فملكا تحليلهما منه ليعود حقهما إلى ما كان ، وخرج في " منتهى الغاية " لا يمنعان من المنذور كرواية في المرأة في صوم وحج منذورين ، وفي ثالث : منعهما وتحليلهما من نذر مطلق فقط ; لأنه على التراخي كوجه لأصحابنا في صوم وحج منذورين ، وفي رابع منعهما ، وتحليلهما إلا من منذور معين قبل النكاح ، والملك كوجه لأصحابنا في سقوط نفقتها قال في " الفروع " : ويتوجه إن لزم بالشروع فيه كالمنذور فعلى الأول إن لم يحللاها صح وأجزأ ، وجزم في " المستوعب " واختاره ابن البنا : يقع باطلا كصلاة في مغصوب ، ونص عليه في العبد ( وإن كان بإذن فلهما تحليلهما إن كان تطوعا ) ; لأنه - عليه السلام - أذن لعائشة ، وحفصة ، وزينب ، ثم منعهن بعد أن دخلن فيه ، ولأن حقهما واجب ، والتطوع لا يلزم بالشروع ، ولهما المنع ابتداء فكذا دواما كالعارية بخلاف الحج ، ( وإلا فلا ) أي : إذا كان منذورا لم يكن لهما تحليلهما منه ; لأنه يتعين بالشروع فيه ، ويجب إتمامه كالحج . وظاهره لا فرق أن يكون متعينا أو مطلقا ، واختار المجد في النذر المطلق الذي يجوز تفريقه كنذر عشرة أيام متفرقة أو متتابعة إذا اختار فعله متتابعا ، وأذن لهما في ذلك يجوز تحليلهما منه عند منتهى كل يوم لجواز الخروج منه كالتطوع . وظاهر كلامهم المنع كغيره .

                                                                                                                          فرع : الإذن في عقد النذر إذن في فعله إن نذر زمنا معينا بالإذن ، وإلا فلا ; لأن زمن الشروع لم يقتضه الإذن السابق ، وقدم المؤلف : منع تحليلهما أيضا [ ص: 67 ] كالإذن في الشروع .

                                                                                                                          ( وللمكاتب أن يعتكف ويحج بغير إذن ) نص عليه ; لأن السيد لا يستحق منافعه ، ولا يملك إجباره على الكسب فهو مالك لمنافعه كحر مدين بخلاف أم الولد والمدبر . وظاهره لا فرق فيه بين الواجب وغيره ، وسواء حل نجم أو لا ، وقال جماعة : ما لم يحل نجم ، ونقل الميموني : له الحج من المال الذي جمعه ما لم يأت نجمه ، وحمله القاضي وغيره على إذنه له ، ومقتضاه أنه لا يجوز بإذنه نص عليه ، والمراد : ما لم يحل نجم ، وعنه : المنع مطلقا ، ( ومن بعضه حر إن كان بينهما مهايأة ) وهو أن يتفق هو ، ومالك بعضه أن يكون له مدة ، ولمالك بعضه أخرى ( فله أن يعتكف ، ويحج في نوبته ) ; لأن منافعه غير مملوكة لسيده بل هي كالحر ، وإلا فلا أي : لسيده منعه إذا لم يكن بينهما مهايأة ; لأن له ملكا في منافعه في جميع الأوقات فتجويزه يتضمن إبطال حق غيره ، وليس بجائز .




                                                                                                                          الخدمات العلمية