الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          وأما الألفاظ التي لم تأت منها لفظة عن صاحب من الصحابة - رضي الله عنهم - وإنما جاء فيها أقوال عن نفر من التابعين ، فنذكر منها ما يسر الله تعالى لذكره إن شاء الله عز وجل - : فمنها - قد أعتقتك ، فروينا عن عطاء : إن نوى الطلاق فهو طلاق ، وإلا فليس شيئا - . [ ص: 452 ]

                                                                                                                                                                                          وصح عن الحسن فيمن قال لامرأته : أنت عتيقة ، قال : هي واحدة - .

                                                                                                                                                                                          وقال قتادة : من قال لها : أنت حرة فله ما نوى .

                                                                                                                                                                                          وأما - قد أذنت لك فتزوجي ؟ فصح عن إبراهيم أنه ليس بشيء .

                                                                                                                                                                                          وصح عنه أيضا : إن لم ينو طلاقا فليس بشيء .

                                                                                                                                                                                          وعن الشعبي : أقل من هذا يكون طلاقا .

                                                                                                                                                                                          وصح عن قتادة : أنها طلقة .

                                                                                                                                                                                          وروي عن الحسن : هي طلقة رجعية .

                                                                                                                                                                                          وأما - اخرجي عن بيتي ما يجلسك ، لست لي بامرأة ؟ فصح عن الحسن أنه قال : من كررها ثلاثا فهي واحدة ، وينوي .

                                                                                                                                                                                          وأما - لا حاجة لي فيك - فصح عن إبراهيم أنه قال : له نيته .

                                                                                                                                                                                          وعن الحسن : إن نوى الطلاق فهي طلقة ، وعن مكحول : ليس بشيء .

                                                                                                                                                                                          ومن طريق وكيع عن شعبة : سألت الحكم بن عتيبة ، وحماد بن أبي سليمان عمن قال لامرأته : اذهبي حيث شئت ، لا حاجة لي فيك ؟ فقالا جميعا : إن نوى طلاقا فهي واحدة رجعية .

                                                                                                                                                                                          وأما - استبرئي ، واخرجي ، واذهبي - فصح عن الحسن في جميعها : إن نوى الطلاق فهي طلقة - وصح أيضا عن الحسن فيمن قال لامرأته : اذهبي ، فلا حاجة لي فيك : أنها ثلاث .

                                                                                                                                                                                          وأما - قد خليت سبيلك ، لا سبيل عليك ؟ فروينا عن إبراهيم ، والشعبي - ولم يصح عنهما - : هي طلقة بائنة - وصح عن الحكم بن عتيبة : له نيته .

                                                                                                                                                                                          وصح عن الحسن في لا سبيل لي عليك : إن نوى طلاقا فهي واحدة رجعية ، وإلا فليس بشيء - رويناه أيضا عن الشعبي .

                                                                                                                                                                                          وأما - من قال : لست لي بامرأة - فروينا عن إبراهيم أنه قال : ما أراه - إن كرر ذلك ثلاثا - أراد إلا الطلاق - وصح عن قتادة : إن أراد بذلك طلاقا فهو طلاق - وتوقف فيها سعيد بن المسيب .

                                                                                                                                                                                          وأما - أفلجي ; فروينا عن طاوس : إن نوى طلاقا فهو طلاق .

                                                                                                                                                                                          [ ص: 453 ] وأما - شأنكم بها ؟ فروينا عن القاسم بن محمد أنه قال : رأى الناس أنها طلقة - وعن مسروق ، وطاوس ، وإبراهيم : ما أريد به الطلاق فهو طلاق .

                                                                                                                                                                                          قال أبو محمد : لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

                                                                                                                                                                                          فإن قالوا : الورع له أن يفارقها ؟ قلنا : إنما أورع لكل مفت في الأرض أن لا يحتاط لغيره بما يهلك به نفسه ، وأن لا يستحل تحريم فرج امرأة على زوجها وإباحته لغيره بغير حكم من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وقد قال تعالى : { فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله } .

                                                                                                                                                                                          وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن طاوس عن ابن عباس : أنه كان لا يرى الفداء طلاقا حتى يطلق ؟ قال ابن عباس : ألا ترى أنه - جل وعز - ذكر الطلاق من قبله ، ثم ذكر الفداء فلم يجعله طلاقا ، ثم قال في الثالثة { فإن طلقها فلا تحل له من بعد } .

                                                                                                                                                                                          فهذا ابن عباس بأصح إسناد عنه : لا يرى طلاقا إلا بلفظ الطلاق ، أو ما سماه الله عز وجل طلاقا وهذا هو قولنا .

                                                                                                                                                                                          قد ذكرنا خلاف أبي حنيفة ، ومالك لكل من روي عنه في ذلك شيء من الصحابة - رضي الله عنهم - وما قالاه مما لم يقله أحد قبلهما بغير نص في ذلك أصلا .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية