في قال : وسمعت اغتسال الجنب في الماء الدائم يكره للجنب أن يغتسل في الماء الدائم ، قال : وقد جاء في الحديث : { مالكا } قال : وقال لا يغتسل الجنب في الماء الدائم : لا يغتسل الجنب في الماء الدائم . مالك
قلت لابن القاسم : فما تقول في هذه الحياض التي تسقى منها الدواب لو أن رجلا اغتسل فيها وهو جنب أيفسدها في قول أم لا ؟ مالك
قال : نعم إلا أن يكون غسل يديه قبل دخوله فيها وغسل فرجه وموضع الأذى منه فلا يكون بذلك بأس لأن الحائض تدخل يدها في الإناء ، والجنب يدخل يده في الإناء فلا يفسد ذلك الماء ، قال : فجميع جسده بمنزلة يده قال في الحائض تدخل يدها في إناء ؟ ابن وهب
قال : لا بأس به . قال : وقال في الجنب يدخل في القصرية يغتسل فيها من الجنابة ، قال لا خير في ذلك ، قال : وإن كان غير جنب فلا بأس بذلك . قال : وسألت مالك عن البئر القليلة الماء أو ما أشبه ذلك يأتيها الجنب وليس معه ما يغرف به وفي يديه قذر ؟ مالكا
قال : يحتال لذلك حتى يغسل يده ثم يغرف منها فيغتسل ، قال : فأدرته ، فجعل يقول لي : يحتال لذلك وكره أن يقول لي يغتسل فيها وجعل لا يزيدني على ذلك .
قال : وقد جاء الحديث : { } ، قال أنه نهى الجنب عن الغسل في الماء الدائم ابن القاسم : ولو اغتسل فيه لم أر ذلك ينجسه إذا كان ماء معينا ورأيت ذلك مجزيا عنه . قال سحنون عن أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن عن عطاء بن ميناء عن { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبي هريرة } . قال : وبلغني عن : لا يبول أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب أنه قال : ثم يغتسل فيه . أبي هريرة
قال عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن بكير بن عبد الله أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع يقول : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هريرة } . فقالوا : كيف يفعل : لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ؟ أبا هريرة
قال : يتناوله تناولا .
قال علي بن زياد قيل : فإذا اضطر الجنب ؟ لمالك
قال : يغتسل فيه إنما كره ذلك له إذا وجد منه بدا فأما إذا اضطر إليه فلا بأس بأن يغتسل فيه إذا كان الماء كثيرا يحمل ذلك ، ورواه أيضا قال ابن وهب قال ابن وهب عن الليث قال : سألته عن البئر والفسقية أو الحوض يكون ماء ذلك كله كثيرا راكدا غير جار وهو يغتسل [ ص: 134 ] فيه الجنب أو الحائض هل يكره لأحد أن ينتفع بمائها إن فعل ذلك جاهل من جنب أو حائض ؟ قال يحيى بن سعيد : أما البئر المعين فإني لا أرى اغتسال الجنب والحائض فيها بمانع مرافقها من الناس وأما الفسقية أو الحوض فإني لا أرى أن ينتفع أحد بمائها ما لم يكن ماؤها كثيرا . يحيى