ليس الواصل بالمُكافئ

0 1871

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها) رواه البخاري في صحيحه، وفي لفظ عند أحمد في مسنده: (إن الرحم معلقة بالعرش، وليس الواصل بالمكافئ...).

الرحم في الأصل منبت الولد ووعاؤه في البطن، ثم سميت القرابة من جهة الولادة رحما، والمراد بالرحم: الأقرباء في طرفي الرجل والمرأة من ناحية الأب والأم.

والمقصود بصلة الرحم: الإحسان إلى الأقربين وإيصال ما أمكن من الخير إليهم، ودفع ما أمكن من الشر عنهم، ويكون الإحسان بالقول والفعل، ويدخل في ذلك زيارتهم، وتفقد أحوالهم والسؤال عنهم، ومساعدة المحتاج منهم، والسعي في مصالحهم، قال الإمام النووي: "صلة الرحم هي الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والموصول، فتارة تكون بالمال، وتارة بالخدمة، وتارة بالزيارة والسلام وغير ذلك"، وقطيعة الرحم تعني: عدم الإحسان إلى الأقارب, وقيل: بل هي الإساءة إليهم.

التوجيه النبوي في الحديث

تكررت التوجيهات من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في شأن صلة الرحم، ورعاية ذلك، وبين يدينا حديث جليل في تقرير معنى صلة الرحم وتأكيده، وبيان أن الإنسان الواصل ليس المكافئ الذي إذا وصله أقاربه وصلهم، ولكن الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها، فتكون صلته لله لا مكافأة لعباد الله، ولا من أجل أن ينال بذلك مدحا عن الناس.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس الواصل بالمكافئ) أي ليس الواصل حقيقة هو من إذا وصله أقاربه وصلهم مكافأة لهم، وإنما من يصدق عليه مسمى الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها، وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال: (لئن كنت كما قلت، فكأنما تسفهم المل - أي تطعمهم الرماد الحار الذي يحمى ليدفن فيه الطعام فينضج، وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم بما يلحقهم من الأذى بأكل الرماد الحار -، ولا يزال معك من الله ظهير - أي ناصر ومعين - عليهم ما دمت على ذلك) رواه مسلم.

قال الإمام ابن بطال في شرحه للحديث: "(ليس الواصل بالمكافئ) يعنى: ليس الواصل رحمه من وصلهم مكافأة لهم على صلة تقدمت منهم إليه فكافأهم عليها بصلة مثلها"، ولذلك فإن الناس ينقسمون إلى أقسام ثلاثة: واصل، ومكافئ، وقاطع، فالواصل: من يبدأ بالفضل، والمكافئ: من يرد مثله، والقاطع: من لا يتفضل ولا يكافئ، فالكامل من يصل من قطعه.

وقال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري): "لا يلزم من نفي الوصل ثبوت القطع، فهم ثلاث درجات: مواصل ومكافىء وقاطع، فالواصل من يتفضل ولا يتفضل عليه، والمكافئ الذي لا يزيد في الإعطاء على ما يأخذ، والقاطع الذي يتفضل عليه ولا يتفضل، وكما تقع المكافأة بالصلة من الجانبين كذلك تقع بالمقاطعة من الجانبين، فمن بدأ حينئذ فهو الواصل، فإن جوزي سمي من جازاه مكافئا".

ثم يوضح النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: (ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها): أي إذا قاطعه غيره قابله بالصلة، فالذي يصل غيره مكافأة له على ما قدم من صلة مقابلة له بمثل ما فعل ليس بواصل حقيقة؛ لأن صلته نوع معاوضة ومبادلة لمن وصله.

والحاصل أن المكافئ هو مقابل الفعل بمثله، والواصل للرحم لأجل الله تعالى يصلها تقربا إليه وامتثالا لأمره تعالى وإن قطعت، فأما إذا وصلها حين تصله فذاك كقضاء دين؛ ولذا جاء في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه مرفوعا: (أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح - أي المبغض أو المعادي -) رواه أحمد والدارمي وصححه شعيب الأرناؤوط، وهذا لأن الإنفاق على القريب المحبوب مشوب بالهوى, فأما على المبغض أو المعادي فهو الذي لا شوب فيه.

الرحم التي يجب صلتها

قال الإمام النووي رحمه الله: "واختلفوا في حد الرحم التي تجب صلتها فقيل: هو كل رحم محرم، بحيث لو كان أحدهما ذكرا أو أنثى حرمت مناكحتها، وقيل: هو عام في كل رحم من ذوي الأرحام في الميراث يستوي في ذلك المحرم وغيره وهو الصواب".

ويمكن القول بأن الرحم التي ينبغي أن توصل ثلاثة أنواع:

الأول: رحم عامة: وهم من تربطك بهم علاقة الإسلام، وهؤلاء كما يقول الإمام القرطبي: "يجب مواصلتهم بملازمة الإيمان والمحبة لأهله ونصرتهم، والنصيحة لهم، وترك مضارتهم".

الثاني: رحم خاصة: وهي رحم القرابة من طرفي الرجل أبيه وأمه، وتجب لهم من الحقوق ما للعامة، وزيادة كالنفقة، وتفقد أحوالهم، وتعاهدهم في أوقات ضروراتهم.

الثالث: رحم القريب غير المسلم: فأجاز الإسلام صلتهم بالبر والإحسان إليهم وليس ذلك بمحرم ولا منهي عنه؛ لأن مجرد فعل المعروف معهم وصلتهم لا يستلزم المودة والتحابب المنهي عنه، والدليل على ذلك قوله تعالى: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين} (الممتحنة: 8)، قال العلماء: وحقيقة الصلة العطف والرحمة، فصلة الله سبحانه وتعالى عبارة عن لطفه بهم ورحمته إياهم وعطفه بإحسانه ونعمه أو صلتهم بأهل ملكوته الأعلى وشرح صدورهم لمعرفته وطاعته، وقال القاضي عياض: "ولا خلاف أن صلة الرحم واجبة في الجملة، وقطيعتها معصية كبيرة".

مواد ذات صلة

المقالات

المكتبة