حكم من حلف على أمر يظنه كما حلف فلم يكن

0 251

السؤال

أعطاني أحد الزملاء شيئا فقلت له شكرا والله معي مثله في جيبي ومددت يدي في جيبي فلم أجده واكتشفت أني نسيته بالمنزل، فهل هذا قسم يوجب الكفارة أم هو من قبيل لغو اليمين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من حلف على شيء يظنه كما حلف فلم يكن فلا كفارة عليه، لأن هذا من لغو اليمين، قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم {البقرة:225}، ولذلك فإنه لا كفارة عليك، ولا إثم فيما ذكرت إن شاء الله تعالى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة