حكم الإعانة على إقامة حفل فيه غناء محرم

0 195

السؤال

السؤال يخص صديقة لي أخوها مقبل على الزواج ويرغب بإقامة حفلة للخطوبة في قاعة للأفراح ولا يستطيع دفع التكاليف فتبرعت له الأخت بقيمة الحجز حتى تساعده في إتمام أموره ولكنها راجعت نفسها وأعادت التفكير في أن الحفلة وإن كانت بغير اختلاط ولكن فيها غناء والعياذ بالله بالإضافة إلى تصوير الفيديو وهي لا تريد أن توقع نفسها بالحرام أو أن يلحق بها إثم إن أعطته هي النقود لهذا الغرض ولا تعرف كيف تتراجع لكيلا تكسر خاطر أخيها كما يقولون، فما رأيكم الكريم هل تعطيه النقود أم تسحب هذه المساعدة وتؤجلها لحين الزواج وتساعده بطريقة أخرى؟ وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان في الحفل غناء محرم أو اختلاط محرم فلا يجوز فعله ولا الإعانة عليه، لقول الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب {المائدة:2}.

 ولذا فإما أن لا تعطيه لذلك الغرض أو يتعهد لها بعدم فعل ما هو محرم شرعا في الحفل، وليس في ذلك كسر لخاطره بل حجز له عن الظلم وإرشاد له إلى ما فيه خيره وصلاح أمره.

كما أن رضى المولى أولى، لما في الحديث: من التمس رضى الله سبحانه بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن التمس رضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان بإسناد صحيح.

 وللفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 70541، 97003، 669، 987.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة