حكم التورية في الشهادات

0 242

السؤال

كان لي قريب يحتاج قدوم أمه للحج فلم يستطع فقال له صديقه أنا أعمل لها زيارة على اسمي فطلبوا منه شهودا بأنها خالته، في لحظة غفلة شهدت بالشهادة بأنها خالته مع أنها ليست خالته، شهدت أنها أخت أمه من أبيها وأمها فهل تكون شهادتي صحيحة بأنها من أبيها آدم وأمها حواء، وهل تجب علي كفارة حلف يمين
أرجو إفادتي لأني محتار وأحس أني مذنب ووجبت علي كفارة حلف يمين.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فشهادتك بأن المرأة موضوع السؤال هي خالة ذلك الرجل وأنت تعلم أنها ليست خالته هي قول زور وشهادة زور. وقد ذم الله تعالى قول الزور، وذم أيضا شهادة الزور، لما تؤدي إليه من تضييع الحقوق، فقال الله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور {الحج:30}. وقال تعالى في صفات المؤمنين: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما {الفرقان:72}.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور، أو قال: شهادة الزور. رواه البخاري ومسلم.

وقولك بأن المرأة أخت أمه من أبيها وأمها، وأنت تقصد أنهما يجتمعان في بنوة آدم وحواء، فهو تورية. والتورية مندوحة عن الكذب؛ كما ورد في الآثار الصحيحة.

ولكن الشهادة تتعلق بها حقوق للمشهود له أو عليه، وبالتالي فلا تصلح فيها التورية.

وأما ما سألت عنه من أمر الكفارة، فإن كان الحال هو ما ذكرته فليس فيه كفارة سوى التوبة والندم على ما فعلته؛ لأنك لم تذكر أنك حلفت على ما شهدت به.

وإن كنت حلفت على ذلك، فإن هذه اليمين تسمى -فقهيا- باليمين الغموس، ولا كفارة فيها عند جمهور أهل العلم غير التوبة لأنها أعظم من أن تكفر عندهم.

ولكن الأحوط أن تخرج كفارة يمين؛ لأن بعضا من أهل العلم يرون الكفارة في اليمين ولو كانت غموسا، والكفارة عند هؤلاء لا تغني عن التوبة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة