المرض المخل بشرط الاستطاعة في الحج

0 363

السؤال

ما هي شروط المرض المانع من الحج و ضوابطه؟

الإجابــة

الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

فضابط الأمراض والعاهات التي تمنع وجوب الحج هو: كل مرض يعوق الإنسان عن السفر إلى الحج أو عن أدائه.
ومن كان به ما أعاقه عن الحج المفروض ، فإن كان يرجو زواله فلا يجوز له أن ينيب عنه غيره في حياته. وإن كان عاجزا عن الحج بنفسه عجزا لا يرجى زواله من زمانة ، أو مرض لا يرجى برؤه ، أو كان شيخا فانيا لا يستطيع الاستقرار على المركب إلا بمشقة شديدة ، فإنه في كل ذلك يعد معضوبا. فإن كان له مال ووجد أجيرا بأجرة المثل ، وجب عليه أن يؤجره على أن يحج عنه ، بشرط أن يكون الأجير قد حج عن نفسه. وبهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، والحسن ، والثوري ، وإسحاق ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وابن المنذر ، وداود.
وقال مالك: لا يجب عليه الحج إلا أن يقدر على الحج بنفسه ، والراجح قول الجمهور ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله ، إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا ، لا يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه؟ قال:" نعم". وذلك في حجة الوداع. رواه البخاري ومسلم.
فإذا لم يجد المعضوب مالا يؤجر به غيره ليحج عنه ، أو وجد ولم يجد من ينيبه ، أو وجده ولكن بأكثر من أجرة المثل سقط عنه الحج.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة