وفاء القرض بزيادة بين الإباحة والحرمة

0 200

السؤال

زوجي قد أخذ مالا من أبيه لأنه كان في ضائقة مالية وكان هذا المال في البنك الإسلامي وعندما أراد الابن أن يعيد المال لأبيه رفض الأب على أساس أن الابن قد يحتاجه فى أي وقت أو يحتاجه الأب نفسه فيجده على اعتبار أنه مع الابن كأنه فى البنك- وتوفي الأب والآن يريد الابن إعادة المال إلى الورثة فى أبيه هل يعده على اعتبار أنه كان فى البنك له فائدة أم ماذا؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

الدين يرد بقدره؛ إلا أن يشاء المقترض رده بزيادة بدون اشتراط أو تواطؤ.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الواجب في الدين أن يرد بمثله بدون زيادة؛ إلا أن يشاء المقترض الزيادة كرما منه وإحسانا، كما في الحديث: إن خياركم أحسنكم قضاء. رواه البخاري ومسلم. وعليه فالذي يلزم الابن هو رد قدر هذا الدين بدون زيادة.

أما الموضوع الذي أشارت إليه السائلة من كون المال الذي اقترضه الابن كان في البنك يدر ربحا وبسبب اقتراض الابن لهذا المال انقطع هذا الربح فناسب أن يرده بزيادة، فهذا القياس أو الفهم لهذه المسألة على هذا النحو غير صحيح بالمرة. فالوالد دفع المال لولده قرضا ولم يدفعه إليه ليستثمره مقابل جزء من أرباحه، وبالتالي لا يلزم الولد إلا أن يرد مثل الدين فقط.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة