منع الزوجة من الحمل وحكم معاشرتها في الطلاق الرجعي

0 247

السؤال

ما حكم الشرع في زوج يرفض من اللحظة الأولى في اليوم الأول للزواج إتمام عملية النكاح بالشكل الشرعي بقصد عدم تمكين الزوجة من الحمل ثم تطليقها بعد سنة دون سبب (طلاق غيابي)، وما حكم الشرع في معاشرة الزوج لزوجته بعد طلاقه لها طلاقا غيابيا خلال فترة العدة ثم يرفض العودة للحياة الزوجية أي يرفض عقد الكتاب مرة أخرى على سنة الله ورسوله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي فهمناه من السؤال هو أن هذا الزوج يمنع زوجته من الحمل بوسيلة ما لأن نيته تطليقها بعد سنة، وعلى هذا فنقول إن الزوجة لها الحق في الجماع والإنجاب، وليس من حق زوجها أن يمنعها من حقها فيهما إلا برضاها، وتراجع الفتوى رقم: 1803 عن حكم العزل عن الزوجة، وتراجع أيضا الفتوى رقم: 18668 عن حكم الزواج بنية الطلاق.

أما معاشرة الزوج لزوجته المطلقة أثناء عدتها إن كانت رجعية فهو جائز وهو إرجاع لها ولو لم ينوه كما في الفتوى رقم: 7000، وعليه فإذا كان الطلاق الذي جامع الزوج زوجته أثناء عدتها منه رجعيا فيكون ارتجاعا كما قدمنا، وترجع المرأة بعده كحالتها قبل الطلاق، يجب لها ما يجب للزوجة من حق ويجب عليها أيضا ما يجب عليها إلى أن يطلق مرة أخرى أو يموت أحدهما فتنقطع الزوجية.

أما إن كان الطلاق بائنا أو كانت العدة من الرجعية قد انتهت فإن المرأة تصبح أجنبية على مطلقها وتكون معاشرته لها زنى محضا ولا توجب عليه أن يعود لها مرة أخرى بعقد جديد.

 وننبه أخيرا إلى أن الطلاق في حضور المرأة وغيبتها سواء لا فرق بينهما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة