لا بأس بالقضاء على مراحل

0 307

السؤال

كانت أختي حاملا في شهر رمضان قبل الماضي ولم تستطع الصوم وأفطرت وبعدها وضعت ولله الحمد ولكن بعد الولادة لم تستطع أن تصوم كونها ترضع المولود ومرضت خلال هذه المدة وجاء رمضان التالي وكانت قد تعافت والحمد لله صامت شهر رمضان ولكن ماذا عن رمضان السابق الذي لم تستطع أن تقضيه فهل تقضي الآن صيام رمضان يوميا أم متقطعا أم أنها تصوم وعليها كفارة أم ماذا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا والجنة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيلزم أختك قضاء صوم رمضان الماضي والذي أفطرته، وإن كان تأخيرها القضاء حتى دخل عليها رمضان التالي عن عذر فلا يلزمها غير القضاء، وإن لم يكن لها عذر فتلزمها التوبة إلى الله تعالى مع إخراج كفارة عن كل يوم أخرت قضاءه، ولا يلزمها أن تقضي تلك الأيام متتابعة؛ بل يجوز لها أن تقضيها على مراحل متقطعة، وانظري لمزيد من التفصيل حول فطر الحامل ومتى تلزمها الكفارة في الفتوى رقم: 77912، والفتوى رقم: 5802.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة