حكم بقاء الهندوسية تحت عصمة خالها بعد إسلامها

0 260

السؤال

لدي خادمة ليست مسلمة ولا مسيحية هي هندوسية لديهم في دينهم أنهم يستطيعون أن يتزوجوا أخوالهم أو أعمامهم فهي متزوجة من خالها ولديها أولاد منه زوجتها أمها وهي في الخامسة عشر من عمرها من خالها أي أخو أمها ولكن الآن إذا تريد أن تعتنق الإسلام ما حكم الإسلام في زواجها لأنه لا يعتبر زواجا بل أكبر من الزنا أيضا لأنها متزوجة من خالها ولديها أولاد منه فهل لابد أن تطلق زوجها وأيضا زوجها يريد الإسلام مع العلم بأنها لديها أولاد لا تستطيع أن تفترق عن زوجها لأن الحياة صعبة جدا وحالتهم المادية صعبة ما حكم الإسلام في ذلك .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن أنكحة الكفار تترتب عليها أحكام النكاح الصحيح، ولا تعتبر محض زنا. قال شيخ الإسلام  ابن تيمية رحمه الله:  وقد ذكر أصحاب الشافعي وأحمد كالقاضي وابن عقيل والمتأخرين أنه يرجع في نكاح الكفار إلى عاداتهم، فما اعتقدوه نكاحا بينهم، جاز إقرارهم عليه. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 73056.

وأما إقرارهم عليها إذا أسلموا فإنه يشترط لذلك أن تكون الزوجة ممن يصح للزوج أن ينكحها. قال في المغني: أنكحة الكفار صحيحة يقرون عليها إذا أسلموا أو تحاكموا إلينا, إذا كانت المرأة ممن يجوز ابتداء نكاحها في الحال. اهـ

وفي منح الجليل عند قول خليل: (إلا المحرم)، قال: بفتح الميم والراء لزوجها الكافر من نسب أو رضاع أو صهر فلا يقر على نكاحها فيها. اهـ

وعليه، فإنه لا يصح أن تبقى هذه الخادمة تحت ذلك الذي كانت زوجة له إذا أسلمت، سواء أسلم هو أو لم يسلم.

وأما الأولاد الذين أنجبتهم منه فإنهم يلحقون به في النسب؛ لما بيناه من أن أنكحة الكفار صحيحة عند جمهور أهل العلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة