حكم تضمين الصيدلاني قيمة الأدوية الفاسدة

0 222

السؤال

أعمل صيدليا بصيدلية بالسعودية وفي كل عام يتم الجرد واحتساب العجز أو الزيادة وقد يتصادف وجود زيادة مالية تفوق المبيعات الأساسية فتحسب لصالح صاحب العمل وفي نفس الوقت إذا وجدت أدوية منتهية الصلاحية أو فسدت نتيجة الأجواء الحارة فيتم خصم ثمنها من الصيدلي، فهل هذا الخصم يجوز شرعا أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالصيدلاني في هذه الصيدلية يعتبر أجيرا خاصا، والأجير الخاص لا يضمن ما لم يتعد أو يفرط، جاء في المغني: فأما الأجير الخاص فهو الذي يستأجر مدة فلا ضمان عليه ما لم يتعد. انتهى.

وعليه؛ فإذا كان فساد الأدوية بدون سبب ولا تقصير من الصيدلاني فإنه لا يجوز تضمينه قيمة هذه الأدوية، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 97723.

 وأما ما يوجد من زيادة ماليه عند الجرد فقد تقدم الكلام عليه في الفتوى رقم: 50322.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة