حكم إعادة الصلاة على الجنازة

0 386

السؤال

توفيت والدتي رحمها الله وصلينا عليها الجنازة وكنت الإمام فى الصلاة ثم انتقلنا إلى بلدة أخرى للدفن على حسب الوصية وصلينا عليها الجنازة مرة أخرى وكنت الإمام أيضا فى صلاة الجنازة، فهل يجوز الصلاة مرتين على الجنازة بنفس الإمام، وإذا لم يجز ذلك فما العمل لجبر ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى حكم نقل الميت، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 44259.

وفيما يخص موضوع سؤالك فالذي عليه أهل العلم أنه ليس من السنة أن تعاد الصلاة على الجنازة ممن صلوا عليها أولا، ومن أهل العلم من لا يرى تكرار الصلاة على الجنازة أصلا، جاء في المغني: ومن صلى مرة فلا يسن له إعادة الصلاة عليها، وإذا صلي على الجنازة مرة لم توضع لأحد يصلي عليها... انتهى.

وفي الموسوعة الفقهية: وعند الشافعية والحنابلة: تسن الصلاة على الجنازة لكل من لم يصل أولا، سواء أكان أولى بالصلاة عليه أم لم يكن، وقال في الأم: إن سبق الأولياء بالصلاة على الجنازة ثم جاء ولي آخر أحببت أن لا توضع للصلاة ثانية، وإن فعل فلا بأس إن شاء. وعند مالك لا تعاد الصلاة على الجنازة مرة أخرى. انتهى.

وفي بدائع الصنائع (وهو من كتب الحنفية): ولا يصلى على ميت إلا مرة واحدة، لا جماعة ولا وحدانا عندنا، إلا أن يكون الذين صلوا عليها أجانب بغير أمر الأولياء، ثم حضر الولي فحينئذ له أن يعيدها. انتهى.

فقد علمت من هذا أن أصحاب المذاهب الأربعة لا يرون إعادة الصلاة من نفس الجماعة التي صلت أولا، فهو -إذا- فعل ليس من السنة، ولكن بما أن هذا الأمر قد فات، فالصواب أن لا تعيدوا فعل مثله، ولا نرى عليكم شيئا فيما مضى، لأنه لم يرد نهي عن خصوص هذا الفعل، وإنما هو مأخوذ من الأمر بتعجيل تجهيز الميت.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة