يجب أن تحتجب المرأة من زوج أختها

0 367

السؤال

ما حكم كشف الحجاب على زوج الأخت نظرا لكثرة تواجده بالبيت؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تخلع حجابها أو تبدي زينتها لزوج أختها، لأن تحريمها عليه تحريم مؤقت يزول بانفصام عرى الزوجية بينه وبين أخت المرأة.
وليس كثرة تواجده بالبيت مبيحا لذلك، بل هو أدعى للتستر عنه، قال الله تعالى: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الأربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون) [النور:31].
ولتحذر المسلمة من الخلوة بزوج الأخت ومثله أخو الزوج، فإن العواقب الوخيمة تتعاظم وتتفاقم بسبب التساهل في مثل هذا، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت" متفق عليه.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم" متفق عليه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة