هل في الأواني والتحف الفضية زكاة

0 401

السؤال

لدى فضيات من أواني وتحف وهى لزوجي الذي توفي منذ فترة شهور هذه الفضيات لها قيمة مالية كبيرة وأنا في حاجة شديدة للمال للصرف على أبنائي الذين لا زالوا في المرحلة الجامعية هذه الفضيات لم أخرج عنها زكاة في الماضي قررت التخلص منها لعدم قدرتي على إخراج الزكاة عليها سؤالي هو بعد أن أبيع هذه الفضيات هل يجوز أن أصرف منها على أولادي مع العلم أنه لم يسبق لي أن أخرجت عنها زكاة وأنا أمتلكها منذ أكثر من عشرين سنة أستعملها بغرض الزينة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان المقصود بالفضيات النقدين (الذهب والفضة) فتجب فيها الزكاة عن كل سنة مضت إذا كانت قد بلغت النصاب بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارة، ولم تكن لامرأة تلبسها.

 وقدر النصاب في الذهب: 85 خمسة وثمانون غراما، وفي الفضة: 595 خمسمائة وخمسة وتسعون غراما، تخرج منها: 2.5% اثنين ونصف من المائة عن كل سنة.

وللمزيد من الفائدة وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتاوى:27573، 95206، 96128.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة