0 257

السؤال

هل للمرأة المطلقة في طهر جامعها زوجها فيه عدة بالنسبة للذين يقولون إن الطلاق البدعي لا يقع؟ بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق بيان حكم الطلاق البدعي والخلاف فيه في الفتوى رقم:8507، وأن جمهور العلماء على وقوعه، وعليه، فيترتب عليه ما يترتب على الطلاق من عدة إن كان بعد الدخول، أما من يقول بعدم وقوعه فإنه لا يقول بأن هناك عدة لأن العدة أثر من آثار الطلاق، والطلاق لم يقع أصلا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة