حكم أيام الطهر المتخللة للحيض

0 235

السؤال

أنا امرأة عادتي سبعة أو ثمانية أيام تأتيني في اليوم الأول ثم تنقطع ثلاثة أيام ثم تعاودني أربعة أو خمسة أيام فهل الثلاثة أيام التي ليس فيها دم هي طهر أغتسل فيها وأصلي أم هي حيض ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأيام الطهر الثلاثة المتخللة لأيام الحيض للعلماء فيها مذهبان:

المذهب الأول: مذهب الحنابلة والمالكية القائلين بأنها أيام طهر، وعليه تكون المرأة خلالها في حكم الطاهرة حيث تغتسل وتصوم وتصلي ولزوجها مجامعتها... إلى آخر الأحكام المتعلقة بغير الحائض.

المذهب الثاني: مذهب الشافعية والحنفية القائلين بأنها أيام الحيض، وعليه تكون المرأة في تلك الأيام الثلاثة في حكم الحائض كما هو الشأن في الأيام التي نزل فيها دم الحيض.

ولا حرج على المرأة في أن تأخذ بأي المذهبين ، وراجعي الفتوى رقم: 94641.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة