قص الشارب وإحفاؤه عند الحنابلة

0 292

السؤال

أعلم أن العلماء مختلفون في كيفية قص الشارب لكن أرجوكم اخبروني ما هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل في الشارب هل يرى أفضلية قصه أم إحفائه حتى يظهر بياض الجلد أم حلقه نهائيا ؟ وأرجوكم أن تذكروا لي كل النصوص المروية عن الإمام احمد في هذه المسألة مع شروحاتها ؟ وأيضا ما هو مذهب الحنابلة في الشارب هل القص إلى الإطار أم الإحفاء الشديد أم الحلق النهائي وأرجوكم اذكروا لي الكتب الفقهية الحنبلية التي ذكر فيها الحنابلة مذهبهم في الشارب ؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

فالمعتمد عند الحنابلة وهو نص الإمام أحمد التخيير بين قص الشارب و إحفائه وهو أولى عندهم . وهو إما أن يكون من طرف الشارب أو من أصله.

قال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع : ويسن حف الشارب أو قص طرفه ، وحفه أولى نصا أي نص عليه الإمام أحمد، قال في النهاية : إحفاء الشوارب أن تبالغ في قصها وكذا قال ابن حجر في شرح البخاري الإحفاء بالحاء المهملة والفاء: الاستقصاء ومنه حتى أحفوه بالمسألة .اهـ

وقال ابن مفلح في الفروع : أو يقص طرفه ، وحفه أولى في المنصوص ولا يمنع منه ، وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض ، وأطلق أصحابنا وغيرهم الاستحباب ، وأمر عليه السلام بذلك وقال { خالفوا المشركين } متفق عليه ، ولمسلم { خالفوا المجوس }، وعن زيد بن أرقم مرفوعا { ومن لم يأخذ شاربه فليس منا } رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه ، وهذه الصيغة تقتضي عند أصحابنا التحريم ، ويأتي في العدالة هل هو كبيرة ؟ ويأتي في آخر ستر العورة والوليمة حكم التشبه بالكفار. اهـ

وفي الإنصاف للمرداوي: ويحف شاربه، أو يقص طرفه ، وحفه أولى ، نص عليه ، وقيل : لا .

قال في المستوعب : ويسن حفه، وهو طرف الشعر المستدير على الشفة ، واختار ابن أبي موسى وغيره إحفاءه من أصله .انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة