حكم الدم النازل عقب السقط

0 308

السؤال

أنا امرأة متزوجة عمري 28 سنة أنجبت طفلة ثم حملت بطفل مات قبل الولادة دون أي سبب طبي وعلما بأني تعالجت عند معالج شرعي وذكر لي بأن عندي سحرا ولم أعالج تماما ثم حملت بتوأم في الشهر الثاني سقط أحدهما واستمر النزيف 5 أيام ثم أصبحت طاهرة لمدة 5 أيام ثم بدأ يظهر دم كل يوم في الصباح وبعد المغرب فقط أما في الفترات الأخرى لا يوجد دم وذلك لمدة شهر وذكر لي الأطباء بأن هذا الدم هو ناتج عن بقايا الجنين الأول والبعض قال إنه انفصال جزئي في المشيمة وأنا لم أصل في هذه الفترة , وقد أصبحت طاهرة الآن واصلي ... فهل تجب علي الصلاة في الفترة الماضية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالراجح من قولي العلماء أن الحامل لا تحيض؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. رواه أبو داود، وقال الحافظ في التلخيص إسناده صحيح، فجعل وجود الحيض علامة على براءة الرحم، وهو قول أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى، وقد سبق أن ذكرنا رجحان هذا القول في فتاوى كثيرة فراجعي منها الفتوى رقم: 54331.

 وعليه فكل دم تراه الحامل فهو دم فساد، ولا يظهر أن الدم الذي رأيته دم نفاس لأنه لم يتبين في السقط خلق إنسان إذ هو على ما ذكرت في الشهر الثاني.

وعليه.. فإنه كان يلزمك في هذه الفترة التي أصابك فيها الدم ما يلزم المستحاضة من الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها مع الاجتهاد في التحفظ.

 فعليك قضاء ما فاتك في هذا الوقت من الصلوات... هذا، وننصحك بالحفاظ على الأذكار والتعوذات المأثورة والالتزام بالطاعات ليحفظك الله من شر كل ذي شر.  

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة