حكم محبة المرأة لرجل أجنبي عنها وحديثها معه في أمورالجنس !

0 316

السؤال

أحب شخصا وأكلمه, وهو يعتبر أني زوجته أمام الله, ونتقابل ونتكلم في الجنس؛ لأنه يعتبر أني زوجته وينوي التقدم للزواج مني, ولي ذنوب قديمة أعلمها وأعتقد أن حرماني من أي شيء من جراء ذنوبي وأتوب والله أولا بأول وأؤدي فروضي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعلاقة بين المرأة والرجل الأجنبي عنها حرام وهي من خطوات الشيطان التي يستدرج بها من يستدرج للوقوع في فاحشة الزنا والعياذ بالله، ولا يختلف الحكم فيما لو كان الرجل يريد خطبة المرأة، فلا يجوز للمرأة أن تختلي بالرجل أو أن تضع حجابها عنده أو أن تتكلم معه بلين الكلام فضلا عن الكلام عن الجماع ونحوه بحجة أنه سيخطبها، أما قولك أنه يعتبرك زوجة أمام الله فهذا جهل قبيح وإغواء من الشيطان لك وله،

 فإن المرأة لا تصير زوجة للرجل عند الله إلا بعد عقد النكاح المستوفي لشروطه وأركانه، وقد وضع الشرع لتعامل المرأة مع الرجل الأجنبي حدودا وآدابا تحفظ كرامة المرأة وتصون عرضها وتحمي المجتمع من الفساد الأخلاقي، وتحافظ على طهارته، فمن ذلك التزام الحجاب الشرعي الذي يستر بدنها عن الأجانب، قال الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون {النور:31}، ومن ذلك التزام الحياء والاحتشام في الكلام عندما تدعو الحاجة -المعتبرة شرعا- إليه والبعد عن الليونة والخلاعة، قال الله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا {الأحزاب:32}، ومن ذلك عدم الخلوة به.

أما الخلوة مع الحديث عن الجماع فهذا أقبح وأشنع،فإذا صاحبه لمس للبدن أو نحو ذلك كان أعظم إثما، فنصيحتنا أيتها الأخت أن تتقي الله تعالى وتقلعي عن هذا كله وتقطعي علاقتك بهذا الرجل وتتوبي مما سلف قبل أن يفجأك الموت وأنت على هذه الحالة فتندمين حين لا ينفع الندم...

وننبهك إلى أن الخاطب لا يجوز له شيء من ذلك من خطيبته فهي أجنبية عنه حتى يعقد عليها، وإنما رخص له الشرع أن ينظر منها ما يدعوه إلى خطبتها إذا أراد الخطبة، فإذا خطبها حرم النظر إليها كغيرها من النساء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات