السؤال
ما حكم فتح صالونات حلاقة للرجال؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 
 
ففتح صالونات للحلاقة جائز بشروط: 
1/ أن يقتصر العمل فيها على حلق ما جاز حلقه من الشعر، كشعر الرأس والشارب وغيرهما.
2/ أن لا يحلق الشعر على هيئة فيها تشبه بالكفار أو النساء. 
3/ أن لا يحلق بعض الشعر، ويترك البعض الآخر، لأن هذا قزع قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينهى عن القزع. قيل لنافع: ما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض. 
والله أعلم.