مات عن أم وجدة وثلاثة أبناء وثلاث بنات فكيف تقسم التركة

0 277

السؤال

إخوتي الكرام: شخص مسلم غير سعودي يسأل عن: 175 ألف كيف توزع على الورثة وهم: جدة وأم وثلاثة ذكور وثلاث بنات؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

إذا كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر؛ فإن لأمه سدس ما ترك، والباقي يقسم بين أبنائه للذكر مثل حظ الأنثيين، ولاشيء لجدته.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر وهم: جدته، وأمه، وأبناؤه (الذكور والإناث) فإن الوارث منهم: الأم والأبناء فقط، ولا شيء للجدة مع وجود الأم لقول أهل العلم في الجدة: وأسقطها الأم مطلقا.

ويكون توزيع التركة على النحو التالي:

للأم السدس فرضا لقول الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء: 11}

والباقي بعد فرض الأم يوزع على الأبناء ؛ للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى كما قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء: 11}.

وعلى ذلك يكون نصيب الأم من المبلغ المذكور: 29166.66.

ولكل واحد من الأبناء الذكور: 32407.40.

ولكل واحدة من البنات: 16203.70.

 والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة