0 314

السؤال

أريد معرفة حكم الشرع في أن زوجتي تعمل في مركز للتجميل مختلط نساء ورجال مثلا في بعض الأحيان تقوم بعمل بما يسمى بالمساج لزبون رجل من أجل الصحة والراحة لا غير وبدون كشف أي عورة للأرجل فقط الظهر والأرجل من الركبة إلى الأسفل. وأشير إليكم أننا متحابان ومتفاهمان وزوجتي تصلي كل أوقاتها. وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فلا يخفى أن عملية التدليك (المساج) لا تكون إلا بالمس، ولا يجوز للمرأة أن تمس الرجل الأجنبي عنها؛ فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم زنا اليدين في اللمس، فقال صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم أصاب من الزنا لا محالة، فالعين زناها النظر، واليد زناها اللمس.. رواه أحمد، وصححه الألباني.

وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. قال المنذري: رواه الطبراني والبيهقي، ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح اهـ. وقال الألباني: حسن صحيح.

وقد سبق ذكر أن لمس المرأة لرجل أجنبي عنها حرام في الفتوى رقم: 47024، 16271، وبناء على ما ذكر فإنه لا يباح لزوجتك أن تعمل في المركز المذكور، وكونها تصلي كل أوقاتها ينبغي أن يكون حاجزا لها عن الحرام، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؛ كما في الآية الكريمة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة