حكم إجراء عملية تجميل لتسمين الساقين واليدين

0 291

السؤال

ما حكم إجراء عملية تجميل تسمين الساقين واليدين؟ علما بأني محجبة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتجميل وتسمين الساقين أو اليدين إذا كان يتم عن طريق التغذية أو تناول الأقراص والعقاقير ونحو ذلك فإنه لا حرج فيه؛ لأنه في ذلك يعتبر نموا طبيعيا وليس فيه تغيير لخلق الله، وأما إن كان يتم بعملية جراحية فإنه لا يجوز إجراء هذه العملية التجميلية لتسمين الساقين واليدين، لأن ذلك ليس من باب المداواة أو إزالة التشوه الفادح أو إزالة عيب مؤذ، وإنما القصد منه التجمل وتحسين المنظر وطلب الحسن. وهذا من تغيير خلق الله الذي هو من عمل الشيطان، كما قال تعالى مخبرا عنه: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله {النساء: 119} وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتنمصات والمتفلجات للحسن اللاتي يغيرن خلق الله. كما رواه الشيخان. فهذه اللعنة معللة بتغيير الخلقة. قال ابن حجر: "قوله: والمتفلجات للحسن يفهم منه أن المذمومة من فعلت ذلك لأجل الحسن فلو احتاجت إلى ذلك لمداواة مثلا جاز اهـ.

ثم ننبه السائلة الكريمة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يرضى بما قسم الله له من الدنيا، سواء في هيئته، أو في صحته، أو في ماله، أوغير ذلك.

ويمكن مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية لزيادة الفائدة: 37972، 1509، 8117 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة