حكم من طلق اختياراً في النكاح المختلف فيه

0 203

السؤال

تزوجت فتاة عرفيا بعد أن استفتيت أحد المشايخ في بلدي بوجود شاهدين لكني اضطررت أن أطلقها ثلاثا بعد أن تقدم أحد الأشخاص لخطبتها ولظروف معينة لم تتم خطبتها لذلك الشخص وهي الآن تصر علي أن أتقدم لخطبتها من أهلها على قاعدة أن الزواج الأول فاسد ولم يستوف الشروط الشرعية، وأنا لا أريد أن أقع في حرام فأرجو أن تفيدوني

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

الظاهر من السؤال أن هذا الزواج تم بدون حضور الولي أي أنه تم بين الرجل والمرأة، وهذا الزواج لا يصح لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. وعن أبي هريرة رضي الله عنهما قال: لا تنكح المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تنكح نفسها. رواه عبد الرزاق، والبيهقي والدار قطني. وهذا هو الثابت عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم.

قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: دل القرآن في غير موضع، والسنة في غير موضع، وهو عادة الصحابة، إنما كان يزوج النساء الرجال، ولا يعرف عن امرأة تزوج نفسها، وهذا مما يفرق فيه بين النكاح ومتخذات الأخذان، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: لا تزوج المرأة نفسها، فإن البغي هي التي تزوج نفسها. انتهى.

فالزواج بغير ولي زواج باطل وهذا مذهب جمهور العلماء، خلافا للحنفية. فهو إذا من الأنكحة التي اختلف العلماء في صحتها، وهذا النوع من النكاح إذا طلق فيه الزوج لحقه الطلاق وعد عليه كما قرره كثير من أهل العلم، ففي حاشية الدسوقي المالكي على شرح مختصر خليل: إذا طلق اختيارا في النكاح المختلف فيه فإنه يلحقه الطلاق.اهـ

وعليه، فتطليقك لهذه المرأة واقع معدود عليك فتبين منك به بينونة كبرى، لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك على ما ذهب إليه جمهور العلماء من إيقاع الطلقات الثلاث إذا وقعت دفعة واحدة خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بأنهن طلقة واحدة، ونحن نفتي بقول الجمهور.

لكن على ما ذهب إليه شيخ الإسلام إذا أردت أن تكون هذه زوجة لك فلا بد من تجديد العقد مع وليها، أو من يوكله الولي وحضور الشهود لكي تتم أركان عقد الزواج وشروطه. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1766.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة