ثلاثة عشر ولدا عُق عن سبعة منهم ببقرة لم يسموا فما الحكم

0 326

السؤال

نحن عائلة مكونة من 13 شخصا 9 أولاد و7 بنات, فذبحت عقيقة واحدة عن سبع من العائلة, ولم يسم هؤلاء السبعة وكانت بقرة، فماذا نفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن العقيقة إن ذبحت عن أكثر من العدد المحدد لم تجزئ كما لو ذبحت الشاة عن اثنين أو البقرة عن أكثر من سبعة، وهذا متفق عليه.

قال النووي في المجموع: ولو ولد له ولدان فذبح عنهما شاة لم تحصل العقيقة.

والصحيح أن البقرة تجزئ في العقيقة عن سبعة قياسا على الهدي والأضحية وهو قول الشافعي .

 قال النووي: ولو ذبح بقرة أو بدنة عن سبعة أولاد أو اشترك فيها جماعة جاز، سواء أرادوا كلهم العقيقة أو أراد بعضهم العقيقة وبعضهم اللحم.

فإن كنتم ذبحتم هذه البقرة عن سبعة غير معينين لم تحصل العقيقة لأن كل غلام مرتهن بعقيقته كما في الحديث الصحيح، فلا بد من أن تعين له العقيقة ليحصل فكاك هذا الرهن، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه.

وعليه فهذه البقرة بقرة لحم وليست عقيقة إن كنتم لم تعينوا من ذبحت عنه، وإن كنتم عينتم من ذبحت عنه العقيقة ولم تسموه عند الذبح فهي عقيقة مجزئة، فإن ذكر اسم المولود على العقيقة مستحب لا واجب.

قال الشيرازي في المهذب: والمستحب أن يسمي الله تعالى ويقول: اللهم لك وإليك عقيقة فلان لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلي الله عليه وسلم: عق عن الحسن والحسين وقال: قولوا بسم الله اللهم لك وإليك عقيقة فلان .قال النووي رواه البيهقي وإسناده جيد .

وعلى هذا فإن كنتم عينتم هؤلاء السبعة فالمستحب أن تذبحوا عقيقة من بقي، وإن كنتم لم تعينوهم فاستأنفوا الذبح عن الجميع، والسنة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، ويحصل أصل السنة بذبح شاة واحدة عن الغلام، والصحيح أن سبع البقرة يقوم مقام الشاة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة