أحوال الرشوة في الشرع

0 223

السؤال

سؤالي يتعلق بتوضيح الفتوى رقم 12670 توضيحا وافيا وهل المقصود بها أن الشخص إذا دخل العمل عن طريق رشوة ولو على سبيل الظلم بحرمانه الأحق بها ثم أراد التوبة مما فعله يجب عليه أن يترك العمل الذي تحصل عليه عن طريق الرشوة وإن كان يؤديه بشكل صحيح وسليم وجزاكم الله خيرا على ما تبدلونه من جهد في خدمة الإسلام والمسلمين .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الفتوى المشار إليها واضحة ومقتضاها أن الرشوة إذا تعينت للحصول على حق يستحقه الشخص جاز له دفعها للحصول على حقه مع حرمتها على المرتشي، وأما إذا كانت الرشوة للحصول على حق يوجد من هو أحق به فهذه تبقى على أصلها وهو الحرمة لقول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون {البقرة:188} ولحديث عبد الله بن عمر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم االراشي والمرتشي. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وللتوبة من ذلك يجب على الإنسان أن يتوب إلى الله مما ارتكبه من الرشوة وأن يترك العمل لمن هو أحق به ولو كان يقوم به على الوجه المطلوب لأنه توصل إليه بظلم آخر، ومن شأن التوبة من المعصية إذا كانت في حق من حقوق العباد أن يبرأ التائب من حقهم بأن يرجعه إليهم.

قال النووي في رياض الصالحين: قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط:

 أحدها: أن يقلع عن المعصية.

والثاني: أن يندم على فعلها.

والثالث: أن يعزم على أن لا يعود إليها أبدا.

 فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته. وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة: هذه الثلاثة وأن يبرأ من حق صاحبها فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه منه.

وللمزيد راجع الفتوى رقم:  15294.

والله أعلم.  

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة