حكم الخروج بغير إذن الزوج وإفشاء أسرار البيت

0 254

السؤال

ما الحكم الشرعي في الزوجة التي تتستر على زوجها في القيام ببعض الأمور كذهابها إلى بعض الأماكن دون علم زوجها وعند علمه أخبرها بالأمر فلم تخف ذلك متظاهرة بقول الحقيقة وكيف يجب التصرف مع هذا بالإضافة إلى أنها لا تكاد تخفي سرا من الأسرار العائلية للبيت إلا حدثت به الناس فأرجو إفادتنا ونصحنا؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمرأة الخروج من بيتها بغير إذن زوجها إلا لعذر شرعي، فإن خرجت بغير إذنه ولغير عذر شرعي فهي امرأة ناشز ينبغي أن يتبع معها زوجها ما بينه الشرع من خطوات لعلاج نشوزها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 30463.

ولا يجوز للزوجة إفشاء أسرار بيتها التي تتعلق بزوجها أو بغيره من أفراد الأسرة، وإن كانت هذه الأسرار تتعلق بأمر المعاشرة مع زوجها فالحرمة أشد، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 12911.

وينبغي مناصحة هذه الزوجة في ذلك بأسلوب طيب، وتنبيهها إلى أنها ربما لحقها أو لحق عائلتها ضرر بسبب إفشاء هذه الأسرار.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة