لبس بنطلون الجينز للنساء وفوقه قميص فضفاض

0 323

السؤال

هل يجوزللفتاة لبس بنطلون الجينز وفوقه قميص فضفاض وحجاب ساتر لشعر الراس. علما بأنه ليس لي نية بتقليد الغرب. ملاحظة: أنا أعيش بدولة غربية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت هذه الفتاة مع زوجها في مكان لا يراهما فيه أحد فلا حرج عليها أن تلبس ما شاءت من لباس ، ما لم تقصد بذلك التشبه بالرجال أو بالنساء الفاجرات أو الكافرات.
وأما إن كانت مع غير زوجها فيجب عليها أن تلبس من اللباس ما يحقق الستر المطلوب منها. والذي نراه أن البنطلون -أيا كان- إذا لم يكن فوقه ثوب فضفاض ساتر يغطيه كاملا ، فلن يتحقق معه ذلك الستر المطلوب من المرأة المسلمة ، لأنه لا يستر حجم الأعضاء ، ومقاطع البدن ومفاتنه ، فيحصل بذلك الافتتان بها ، وإثارة الغرائز ، وتكون بذلك عرضة للنيل من كرامتها وتدنيس عرضها.
كما أن لبس بنطلون ليس فوقه ثوب يستره لم يكن من زي المسلمات العفيفات المحتشمات ، لذلك يصعب تصور انفكاك لبسه عن قصد التشبه بالكافرات أو الفاجرات.
وعلى ذلك ، فإذا كان القميص الذي فوق بنطلون الجينز فضفاضا سابغا على كل البدن بحيث يستر الساعدين والساقين ، فلا حرج في البنطلون تحته.
أما إن كان الأمر على خلاف ذلك فلا يجوز لبسه أمام غير الزوج.
ولعلك -أيتها الفتاة المسلمة- مدركة أن الإسلام إذ يخضع مواصفات لباس المرأة المسلمة لضوابط صارمة إنما يهدف من وراء ذلك إلى صيانتها ، والمحافظة على كرامتها ، ونظافة عرضها ، فليس الأمر في الواقع كما يصوره أعداء الإسلام من أن في ذلك كبتا لحريتها ، وتدخلا في شؤونها الخاصة ، ومن المؤكد أنك بحكم كونك تعيشين في الغرب -كما ذكرت- قد رأيت وسمعت وقرأت ما يحصل في تلك البلاد من انتهاك لعرض المرأة ، ودوس لكرامتها ، بسبب كونها جعلت جسدها نهبا لكل من هب ودب ، فعانت بسبب ذلك ما فيه عبرة للمعتبر.
وصدق الله تعالى إذ يقول: ( فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى* ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى) [طـه:123،124]
وننبه هذه الفتاة إلى أن العيش الدائم في تلك البلاد الكافرة لا يجوز للمسلم الذي لا تدعوه إليه ضرورة ملحة لا يمكن دفعها إلا به ، وذلك لما ينطوي عليه من مخاطر على المرء في دينه
ولتراجع الفتوى رقم: 2007
فإن فيها مزيد تفصيل في هذا الموضوع.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة