لا مانع من رهن الذهب توثيقا للقرض

0 457

السؤال

ما حكم الشرع في الرجل الذي يرهن قطعة من الذهب لدى القباضات المالية حيث يتسلم نصف ثمنها ثم بعد مرور مدة من الزمن يسترجع قطعة الذهب بعد أن يعيد للقباضة المالية المال الذي تسلمه منها مع نسبة أخرى من المال، إما بعنوان حفظ الشيء المرهون أو بعنوان فائض عن المال الذي سلمته القباضة المالية عند عملية الرهن؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا خلاف بين العلماء في مشروعية الرهن أصلا, فيجوز رهن الماشية والعقار والذهب, لقوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم {البقرة:283}.

 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. رواه البخاري.

وعلى الراهن مؤن الرهن من نفقة وحفظ كما هو مذهب الجمهور, وخالفهم الحنفية فقالوا: إن أجرة الحفظ على المرتهن.

 ففي الموسوعة الفقهية: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن مؤنة المرهون على الراهن كعلف الحيوان، وسقي الأشجار، وجذاذ الثمار وتجفيفها، وأجرة مكان الحفظ، والحارس، ورعي الماشية وأجرة الراعي ونحو ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من راهنه الذي رهنه ، عليه غرمه، وله غنمه. ولأنه ملكه، فوجب عليه ما يحتاج لبقاء الرهن.

وقال الحنفية: إن ما يحتاج إليه لمصلحة الرهن بنفسه أو تبعيته كعلف الدابة، وأجرة الراعي، وسقي البستان فعلى الراهن، وما يحتاج لحفظ المرهون كمأوى الماشية، وأجرة الحفظ فعلى المرتهن، لأن حبس المرهون له.

وبناء على هذا فلا مانع من رهن الذهب لدى هذه القباضات توثيقا للقرض الذي يؤخذ منها إذا اعتبرنا أن المعاملة قرض, ولا مانع من أخذ المرتهن أجرة حفظ الرهن من الراهن إذا لم تكن هذه الأجرة مبالغا فيها بحيث تكون ستارا لأخذ فائدة على القرض فتحرم, لأن كل قرض جر نفعا للمقرض فهو حرام بإجماع.

وإذا كان المال المأخوذ من القباضة ثمنا للذهب -كما هو ظاهر سؤالك- فالمعاملة صرف, ومن شرطه التقابض في مجلس العقد بأن لا يتفرق المتصارفان وبينهما شيء, والواقع هنا خلاف ذلك حيث بقي عند القباضة بعض الذهب لم يؤخذ مقابله من الثمن, وبهذا يكون الصرف باطلا, فيفسخ برد الذهب إلى مالكه والثمن إلى القباضة, كما أنه على هذا الفرض تدخل المعاملة هنا في بيع الوفاء حيث إن بائع الذهب يشترط عودة الذهب إليه إذا جاء بثمنه, وبيع الوفاء محرم.

جاء في قرار للمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: أولا: إن حقيقة هذا البيع (قرض جر نفعا) فهو تحايل على الربا، وبعدم صحته قال جمهور العلماء.

ثانيا: إن هذا العقد غير جائز شرعا.

أما قولك: إن النسبة تؤخذ تحت عنوان فائض عن المال الذي سلمته القباضة المالية عند عملية الرهن فلم يتضح لنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة