حكم توكيل إمام المسجد في إخراج كفارة اليمين

0 255

السؤال

أنا فتاة عمري 34 سنة كنت قد حلفت أيمانا في أوقات سابقة وعرفت أن مبلغ الكفارة يجب أن يوزع على 10 مساكين عن كل يمين لكنني لا أعرف هذا العدد من المساكين فطلبت إلى إمام أحد المساجد أن أعطيه المبلغ على أن يوزعه بطريقته لأنه يعرف عددا كبيرا من المساكين، فهل هذا صحيح ام خطأ ؟
وجزاكم الله كل خير...

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الإمام المشار إليه ثقة مأمونا وعالما بكيفية إخراج الكفارة فلا حرج عليك في توكيله في إخراجها ونرجو أن تبرأ ذمتك بذلك، وننبهك إلى أمرين:

الأول: أن دفع القيمة بدل الإطعام في الكفارة أمر مختلف فيه من حيث الإجزاء عند العلماء، ولذا فإن الأفضل لك والأبرأ لذمتك أن تطعميهم لا أن تدفعي لهم نقودا، وانظري الفتوى رقم: 102924.

ثانيا: من حلف عدة مرات ثم حنث قبل التكفير فإنه تلزمه كفارة واحدة هذا مذهب الحنابلة، وانظري الفتوى رقم: 8226، والفتوى رقم:  12993.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة