جمهور علماء المسلمين يشترطون الولي لصحة النكاح

0 148

السؤال

تعرفت على بنت من حوالي أربع سنوات تقدمت لها للخطوبة ولكن رفضت مع العلم أننا نحب بعضنا اضطررنا أن نتزوج عرفيا عند محام بوجود شاهدين من طرف المحامي وبعد سنة تمت المعاشرة بيني وبينها والمهم لم يحصل حمل أمها وإخوتها عرفوا أني متزوجها عرفيا وعرفوا بالعلاقة والمعاشرة المهم تم اتفاق على أن أتقدم لها أمام الناس ذهبت لها في البيت في البحر الأحمر وأنا أسكن في قنا ذهبت لوحدي بدون أهلي تفاجأت أنه يوجد شخص في البيت متواجد مع أخيها وطلب مني تركها في الحال لأنه سوف يتزوجها فاعترفت أنني عاشرتها ومتزوجها عرفيا المهم تفاجأت أنها تدخل علينا الغرفة وقالت أنا ذهبت إلى المحامي وأخذ الورقة مقابل فلوس وأحرقت الورقة ومن ناحية المعاشرة أنا عملت عمليه ترقيع غشاء وكان الكلام أمام أخيها والشاب التي سوف يتزوجها المهم تفاجأت أنهم اعتدوا علي بالضرب وربطوني وجابوا إيصالات أمانه ووقعت عليها بالتعذيب ما أفعل الآن ؟هل هي زوجتي ؟هل ما حصل منها حرام ؟ ساعدوني ماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فزواجك من هذه الفتاة باطل على ما ذهب إليه جمهور علماء المسلمين لخلوه من الولي، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه الترمذي وحسنه، وصححه ابن حبان والألباني. وذلك لأن عقد النكاح عقد خطير يحتاج إلى كثير من المعرفة بالمصالح والمضار، ويفتقر إلى التروي والبحث والمشاورة، والمرأة غير مؤهلة لذلك خلقة في الغالب، فلا ينبغي لها أن تباشر هذا الأمر.

ولكن مع بطلانه فإنه يثبت للمرأة المهر، ويثبت فيه النسب إذا حملت المرأة.

وذهب الأحناف إلى صحة زواج المرأة بدون ولي إذا تزوجت من كفء، ولا شك أن الراجح هو مذهب الجمهور القائل ببطلان هذا النكاح للحديث المتقدم، وما جاء من معناه. والواجب على من وقع في هذا النكاح الباطل وأراد الاستمرار مع المرأة أن يعقد عقدا صحيحا في حضور الولي، ولكن طالما أن أولياءها يرفضون تزويجك، بل هي نفسها ترفض الزواج منك فينبغي عليك أن تعرض عن هذه المرأة، فوفها مهرها وطلقها مراعاة لمن قال بصحة النكاح بدون ولي، وانصرف عنها.

وأما ما حصل منهم من اعتداء عليك وتعذيب وإكراهك على التوقيع على إيصالات أمانة، فهذا حرام وزور، وعليهم وزر ما ارتكبوه، وإثم ما فعلوه.

وللفائدة تراجع الفتويين: 5962، 50588.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة