0 218

السؤال

سؤالي هو أني قمت بالتلفظ لزوجتي بالطلاق وكنا في حالة شجار لفظي وكنت مغتاظا من كلامها حيث إنها كانت تشتم وتعلي من صوتها فغضبت وقلت لها أنت طالق وعندما سألت شيخا قالي لي اسال الفتوى فقلت له يا شيخ إذا كانت حسبت طلقة كيف أرجعها، قال لي تقول رجعت عنها وتعاشرها ففعلت ما قال لي الشيخ وقلت لها رجعت عنها وعاشرتها، وسؤالي الآن هل تحسب طلقة أم لا؟ وإذا ما حسبت هل علي كفاره أو أي شيء، وإذا كانت حسبت طلقة فهل ما فعلته صحيح .
وجزاكم الله عنا خيرا.......

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبه أولا إلى أنه لا يجوز للزوجة سب زوجها وشتمه وأن ذلك من النشوز المحرم شرعا، ويجب عليها أن تعاشره بالمعروف، وتسمع له وتطيعه في غير معصية، فإن حقه عليها عظيم، كما يلزم الزوج معاشرة زوجته بالمعروف، وعدم الإساءة إليها. قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم {البقرة: 228}.

وأما ما أوقعته من طلاق زوجتك فإنه واقع ولازم لك، ومراجعتك إياها صحيحة إن كان ذلك هو االطلاق الأول أو الثاني، وينبغي أن تحذر من جريان ذلك اللفظ على لسانك في الجد أو الهزل لئلا توقع نفسك في الحرج والندم.

وأما الكفارة فلا تجب عليك وإنما تحسب عليك طلقة واحدة، وللمزيد انظر الفتوى رقم: 30719.

والله أعلم.  

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة