حكم خروج المعتدة للعمل

0 227

السؤال

هل تستطيع الأرملة العمل وهي في العدة وهي لم تكن تعمل قبل وفاة زوجها، ولكن الحاجة لها من تسديد المسكن لها ولأولادها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمعتدة عن وفاة زوجها عليها أن تبقى في بيتها حتى تنقضي عدتها، وإن كانت بها ضرورة أو حاجة للخروج جاز لها ذلك على أن ترجع لتبيت في بيتها، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 32103، والفتوى رقم: 59051.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة