اشترى آلة بمال الزبون وعمل بها فهل الربح له

0 239

السؤال

أنا أعمل حدادا فنيا وقد طلب مني أحد الزبائن أن أصنع له بابا وقبضت ثمنه وأنجزت له الباب لكن في الأخير غير رأيه وطلب مني أن أبيعه إلى أحد الزبائن وقمت ببيعه له غير أن ثمن الباب نصفه اشتريت به قوسا كهربائيا لأعمل به لأن المحول قد احترق وأنا كنت بحاجة ماسة لهذا المبلغ لشراء هذا المحول وعندما كان صاحب الباب يطالبني بماله كنت أقول له إن الزبون الذي بعته الباب لم يدفع لي ثمنه وبعد انقضاء مدة معينة من الزمن دفعت له ماله، السؤال هل المال الذي جنيته من العمل بذلك القوس الكهربائي الذي اشتريته من ماله حلال أم حرام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن امتناعك عن دفع ثمن الباب إلى صاحبه مدة من الزمن يعد إثما، فالثمن بمجرد قبضك له صار أمانة عندك ويلزمك أداء هذه الأمانة إلى أهلها لقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا {النساء:58}.

وتصرفك في هذا الثمن بدون إذن صاحبه يعد معصية ثانية، وكذبك معصية ثالثة، وهكذا السيئة تجر إلى سيئة أخرى، وكان أولى بك أن تؤدي المبلغ إلى صاحبه أو تستأذن منه في ذلك التصرف.

فالواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل من ذلك الذنب والعزم على عدم العود لمثله، أما المال الذي ربحته من وراء العمل بالآلة التي اشتريتها بمال صاحبك فهو لك لأنك ضامن لذلك المال لو تلف أوضاع أثناء وجوده عندك، وفي الحديث: الخراج بالضمان.  وراه أحمد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة