حكم الحامل إذا أفطرت فكفرت ولم تقض

0 432

السؤال

كنت قد قرأت في كتاب فقهي معاصر أن الحامل إذا أفطرت في رمضان فالصحيح أن عليها الكفارة فقط، فكانت زوجتي تفطر أثناء الحمل ونخرج الكفارة، وتكرر هذا الأمر خلال سنوات، ثم سمعت الآن أن هذا القول ضعيف وأن الصحيح أن عليها القضاء، فماذا تفعل زوجتي الآن، أرجو سرعة الرد؟ وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف العلماء فيما يلزم الحامل إذا أفطرت، والذي نفتي به هو مذهب الشافعي وأحمد، وهو أنها إذا أفطرت خوفا على نفسها أو خوفا على نفسها وولدها فعليها القضاء فحسب، وأما إذا أفطرت خوفا على ولدها فيلزم مع القضاء فدية طعام مسكين في مال ولي الصبي، وهو أحوط الأقوال.

والقول بأنه يلزمها القضاء فقط أشبه بالقياس لأن الحامل أشبه بالمريض الذي يرجى برؤه، وفي المسألة قول آخر وهو الذي كنتم تأخذون به أولا، وهو أنه لا قضاء عليها وإنما تلزمها الفدية، ولهذا القول حظ من النظر إذ قد أفتى به حبران كبيران من أحبار الصحابة هما ابن عباس وابن عمر، والأسانيد إليهما صحيحة كما بين ذلك الألباني في الإرواء.

ولكن بما أن هذا القول قد ظهرت مرجوحيته فالذي نراه على زوجتك هو قضاء ما كانت قد أفطرته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة