حكم عدم إخبار البائع بالجعالة بين السمسار وبين المشتري

0 216

السؤال

وجد أحدهم ركازا في باطن الأرض وتوسطت لإيجاد التاجر الذي سيقوم بالشراء وأعلمني التاجر أنه سوف يقوم بإعطائي مبلغ 10% من ثمن السلعة المشتراة بالإضافة إلى نصيبي كوسيط من ضمن الوسطاء وأعلمني أن 10% هي نوع من السمسرة لأني عرفت البائع بالتاجر وأنها حلال نظرا للسعي الذي قمت به من اجل إتمام البيعة ولكن طلب مني عدم إخبار البائع بهذه ال 10% لأن البائع لن يقبل بذلك، وحتى يتم البيع بسلام فما حكم الإسلام في ذلك خاصة أن البائع مؤتمن على هذا الركاز وليس ملكه الخاص بل هو لأيتام ولا بارك الله في مال يؤخذ سحتا أو يرزق من حرام أو يكون فيه أكل مال يتيم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يكن عدم إخبار البائع بهذا الاتفاق الذي تم بينك وبين المشتري تدليس أو غش أو خداع ونحو ذلك للبائع فلا يلزم إخباره.

 وإذا كان التاجر قد أعطاك نسبة العشرة في المائة تبرعا منه دون اتفاق سبق فهذه هبة ولا حرج فيها، أما إذا كانت هذه النسبة عن اتفاق سابق فإنه يجوز أن تتفق معه على أجرة لدلالتك له على البائع، ويشترط أن تكون الأجرة معلومة، فإذا كان ثمن السلعة معلوما فالعشرة في المائة أجرة معلومة، أما إن كان الثمن مجهولا عند عقد السمسرة فالأجرة كذلك مجهولة وهذا لا يصح عند جمهور أهل العلماء، وذهبت طائفة إلى جواز كون الأجرة بنسبة من الربح وهو مجهول كما لا يخفى، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 103078، وراجع في معنى الركاز الفتوى رقم: 7604.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة