الأحكام الشرعية المترتبة على الخطبة وعقد النكاح

0 387

السؤال

أنا شاب أريد أن أعقد العقد الشرعي على فتاة ثم الدخول والعرس متى تيسر لي إن شاء الله حتى تكون في تلك الفترة زوجتي شرعا أستطيع مكالمتها ومقابلتها وأن لا أقوم بتلك الخطوبة العصرية اللاشرعية التي تقوم على عادات ومقابلات غير شرعية بيننا، المشكلة هي كيف أقنع البعض من أهلها بالعقد قبل الدخول، وماذا قال الله ورسوله في هذا الشأن خاصة أريد مقارنة بين العقد الشرعي والخطوبة العصرية وماذا قال ديننا في ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالخطبة: هي إبداء الرجل رغبته في الزواج من المرأة وقبولها هي ووليها لهذه الرغبة، والتواعد على إبرام عقد الزواج مستقبلا. واختلف الفقهاء في حكمها بين قائل بالإباحة أو الاستحباب؛ وذلك لفعله -صلى الله عليه وسلم- حيث خطب عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما، وخطب حفصة بنت عمر -رضي الله عنهما- والحديثان رواهما البخاري وأحمد وغيرهما.

والخطبة ليست زواجا ولا شبهة زواج؛ وإنما هي مواعدة على الزواج بين رجل وامرأة، لا تثبت حقا ولا تحل حراما، وإنما ينبني عليها بعض الأحكام أهمها:

أولا: إباحة النظر للمرأة عند الخطبة، وتظل أجنبية عنه حتى ينعقد العقد، فعن المغيرة بن شعبة: أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني.

 وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها فليفعل، قال: فخطبت جارية، فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها. رواه أبو داود وغيره وحسنه الألباني.

ثانيا: لا يجوز شرعا لرجل أن يتقدم لخطبة امرأة مخطوبة لغيره، ولا أن يسعى لحملها أو حمل أهلها على فسخ خطبة غيره ليخطبها لنفسه, ففي سنن أبي داود عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبع على بيع أخيه إلا بإذنه. صححه الألباني.

ثالثا: يكره شرعا لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة إلا لمصلحة مشروعة، كنقص ظهر له في دين الآخر أو خلقه أو اعوجاج مسلكه أو لأمر نفسي يصعب احتماله، ويرجع إلى الأحكام الشرعية لتحديد حقوق والتزامات كل من الطرفين عند عدول أحدهما.

فهذه بعض الأحكام الشرعية التي تنبني على الخطبة ومنها يتبين أن ما يسمى بالخطبة العصرية والتي ينبسط فيها الخاطب مع مخطوبته ويعاملها معاملة الأزواج في الخلوة والنظر واللمس، وربما تطرق الأمر إلى ما هو أعظم من ذلك مخالفة لشرع الله ولا تجوز، أما بالنسبة لعقد الزواج وأحكامه فقد سبق الحديث عنه في الفتوى رقم: 61470.

فعليك أيها السائل أن تعلم أهل زوجتك بهذه الأحكام وتخبرهم أنك تحتاج إلى العقد حتى تكون علاقتك بابنتهم في هذه الفترة التي تسبق البناء علاقة شرعية. وللفائدة في الموضوع تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 25087، 14724، 20557.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة